للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن إسماعيل؛ فرواها ابن حبَّان في «صحيحه»، وأمَّا رواية يونس بن يزيد؛ فرواها الطَّحاويُّ في «بيان المشكل»، وأمَّا رواية ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمريِّ وأخيه عبيد الله التي فيها بزيادة قوله: «من المسلمين»؛ فرواها الدَّارقطنيُّ في «السُّنن» (١)، وأمَّا رواية أيُّوب السَّختيانيِّ؛ فذكرها الدَّارقطنيُّ، وهذه الزِّيادة تدلُّ على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضى ذلك أنَّه لا تجب على الكافر زكاة الفطر (٢) لا عن نفسه ولا عن غيره، فأمَّا عن نفسه؛ فمتَّفَقٌ عليه، وأمَّا عن غيره من عبدٍ (٣) وقريبٍ؛ فمُختلَفٌ فيه، وللشَّافعيَّة وجهان مبنيَّان على أنَّها تجب على المؤدِّي ابتداءً أو على المُؤدَّىَ عنه، ثمَّ يتحمَّلها المؤدِّي، والأصحُّ الوجوب بناءً على الأصحِّ، وهو وجوبها على المُؤدَّى عنه، ثمَّ يتحمَّلها المؤدِّي، وهو المحكيُّ عن أحمد، أمَّا عكسه -وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين- فلا تجب عند مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد، وقال أبو حنيفة بالوجوب.

وفي هذا الحديث التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، وقال: حديثٌ (٤) حسنٌ صحيحٌ.

(٧١) (بابُ) وجوب (صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَى العَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ) اختُلِف: هل تجب على العبد ابتداءً ثمَّ يتحمَّلها السَّيِّد عنه، أو تجب على السَّيِّد ابتداءً؟ وجهان للشَّافعيَّة، وإلى الأوَّل نحا البخاريُّ، قاله في «الفتح»، وقال ابن بطَّالٍ: إنَّه يقول بمذهب أهل الظَّاهر في (٥) أنَّها تلزم العبد في نفسه، وعلى سيِّده تمكينه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ البخاريَّ لم يُرِدْ هذا، وإنَّما أراد التَّنبيه على اشتراط الإسلام فيمن تُؤدَّى عنه


(١) «في السُّنن»: ليس في (ص) و (م).
(٢) في (م): «الفطرة».
(٣) في (ص): «عبده».
(٤) «حديثٌ»: ليس في (د) و (م).
(٥) «في»: ليس في (د) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>