للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأُطلِق على القدر الَّذي يُسامَح به رجوعًا.

٣٠٠٣ - وبه قال (١): (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي (٢) أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلم (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ) في الجهاد (فِي سَبِيلِ اللهِ، فَابْتَاعَهُ) أي: باعه، كما جاء «اشترىَ» بمعنى: باع، أو الأصل: أباعه، فهو بمعنى: عرضه للبيع (أَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) بأن فرَّط في القيام (٣) به، و «أو» للشَّكِّ من الرَّاوي (فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ) بضمِّ الرَّاء، مصدر: رخص السِّعر، وأرخصه الله، فهو رخيصٌ (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ) نهي تنزيهٍ لا تحريمٍ، والصَّارف له عن التَّحريم تشبيهه بالعائد في قيئه (وَإِنْ) كان (بِدِرْهَمٍ) مبالغةٌ في رخصه (فَإِنَّ العَائِدَ) الرَّاجع (فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ) يقيء ثمَّ (يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) فيأكله، وهو دليلُ مَن منع (٤) الرُّجوع في الصَّدقة لما اشتمل عليه من التَّنفير الشَّديد، حيث شبَّه الرَّاجع بالكلب، والمرجوع فيه بالقيء، والرُّجوع في الصَّدقة برجوع الكلب في قيئه.


(١) في (م): «ويقال».
(٢) «أبي»: سقط من (ب).
(٣) في (ص): «بالقيام».
(٤) «منع»: سقط من (ج) و (م). وكتب على هامش (ج): كذا بخطِّه، ولعلَّه: منع الرُّجوع، أو: من منع الرُّجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>