للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّمر (فَتَصَدَّقْ بِهِ) على ستِّين مسكينًا (فَقَالَ: أَعَلَى) أي: أتصدَّق به على أحدٍ (أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) حرَّتي المدينةِ (أَفْقَرُ مِنَّا. ثُمَّ قَالَ) (خُذْهُ) أي: التَّمر (فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).

قال ابنُ المُنَيِّر: ليس في الحديث إلَّا قولهُ: «أطعمهُ أهلكَ»، لكن إذا جاز إعطاء الأقرباءِ فالبعداءُ أجوزُ، وقاسَ كفَّارة اليمينِ على كفَّارة الجماعِ في الصِّيام في إجازةِ الصَّرف إلى الأقرباءِ. انتهى.

وهو على رأي من حمل قولهُ: «أطعمهُ أهلكَ» على أنَّه في الكفَّارة، وأمَّا من حملهُ على أنَّه أعطاه التَّمر المذكور في الحديث لينفقَهُ على أهله (١)، وتستمرّ الكفَّارة في ذمَّته إلى أن يحصلَ له اليسار، فلا يتَّجه الإلحاقُ، وكذا على قولِ من يقولُ بالإسقاطِ عن المعسرِ مطلقًا قاله في «الفتح». وفي رواية ابنِ إسحاقَ: «خُذْها وكُلْها وأنفقْهَا على عيالِكَ» أي: لا عن الكفَّارة، بل هي تمليكٌ مطلقٌ (٢) بالنِّسبةِ إليه وإلى عيالهِ، وكان ذلك من مالِ الصَّدقة، وأمَّا حديث عليٍّ: «فكلْهُ أنت وعيالُكَ فقدْ كفَّرَ اللهُ عنكَ» فضعيفٌ لا يحتجُّ به، وقد وردَ الأمرُ بالقضاءِ، كما في حديث عندِ البيهقيِّ.

(٥) (باب) بيان (صَاعِ المَدِينَةِ) الَّذي يجبُ الإخراج به (٣) في الواجباتِ؛ لأنَّ التَّشريع وقع أولًا على ذلك (وَ) بيان (مُدِّ النَّبِيِّ وَبَرَكَتِهِ) أي: المدِّ أو كلٍّ منهما، أو المراد: بركتهُ في دعائهِ حيثُ دعا: «اللَّهُمَّ باركْ لهم في مِكْيالهم ومدِّهم وصَاعِهم» [خ¦٦٧١٤] (وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ).

٦٧١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بن محمَّد بن أبي شيبةَ، واسمه: إبراهيمُ ابنُ عثمان العبسيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ) بضم الميم وفتح الزاي


(١) في (د): «لنفقة أهله».
(٢) في (د): «بل هي عليك فأطلق».
(٣) في (د): «به الإخراج».

<<  <  ج: ص:  >  >>