للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التَّمر؛ أجيب عنه بأنَّه ضعيف، وبتقدير صحَّته فهو حكمة المشروعيَّة، ثمَّ قد يعمُّ الحكم -كما في الرَّمَلِ والاضْطِبَاعِ- على أنَّه ليس فيه أكثر من أنَّ قومًا بصفةٍ سألوا فرخَّص لهم، واحتمل أن يكون سبب الرُّخصة فقرهم أو سؤالهم، والرُّخصة عامَّةٌ، فلمَّا أُطلِقت في أحاديث أُخَرَ تبيَّن أنَّ سببها السُّؤال كما لو سأل غيرهم، وأن ما بهم من الفقر غير معتبرٍ إذ ليس في لفظ الشَّارع ما يدلُّ لاعتباره، وعند الحنابلة: لا تجوز العريَّة إلَّا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو المشتري إلى الرُّطب.

٢١٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) زاد أبو ذرٍّ: «هو ابن مقاتل» المروزيُّ المجاور بمكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المُبارك قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، الأسديُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ) ثمرتها الرُّطب والعنب (بِخَرْصِهَا) بقدره من اليابس (كَيْلًا) نصبٌ على التَّمييز، أي: من حيث الكيل.

(قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بالسَّند السَّابق: (وَالعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا) بتاء الخطاب فيهما -كما في الفرع وأصله (١) - وفي بعض الأصول بياء الغيبة وفي أُخَرَ بالنُّون، أي: تشتري ثمرتها بتمرٍ معلومٍ، قال في «الفتح»: وكأنَّه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيءٍ من الطُّرق عنه إلَّا هكذا، ولعلَّه أراد أن يبيِّن أنَّها مشتقَّةٌ من عَرَوْتُ؛ إذا أتيتَ وتردَّدت إليه، لا من العُرْي الذي هو (٢) بمعنى: التَّجرُّد.

(٨٥) (بابُ) حكم (بَيْعِ الثِّمَارِ) بالمثلَّثة المكسورة، الشَّاملة للرُّطب وغيره (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ) بغير


(١) «وأصله»: ليس في (د ١) و (م).
(٢) «هو»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>