للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجارُّ وتاليه بدلٌ من «شأنه» بدل البعض من الكلِّ، و «في شأنه»: متعلِّقٌ بـ «التَّيمُّن»، أو بالمحبَّة، أو بهما، فيكون من باب التَّنازع.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦٥٨٥٤] و «الأطعمة» [خ¦٥٣٨١]، وكذا (١) أخرجه غيره -كما مرَّ- في «باب التَّيمُّن في الوضوء والغسل» [خ¦١٦٨].

(٤٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ) الاستفهام للتَّقريرِ كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] أي: يجوز نبشها لأنَّه لا حرمة لهم (وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ؟) بالنَّصب مفعولًا ثانيًا لـ «يُتَّخَذ» المبنيَّ للمفعول، و «مكانَها»: المفعول الأوَّل، وهو مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل، وفي روايةٍ: «مساجدُ» بالرَّفع نائبًا عن الفاعل في «يُتَّخَذ»، و «مكانَها»


(١) في (ص): «قد».

<<  <  ج: ص:  >  >>