للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الرَّاء، آخره مُوحَّدةٌ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتح الحاء والكاف، ابن عُتَيْبَة -بضمِّ العين وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة- الكوفيِّ (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بِالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بِالبَطْحَاءِ) أي: بطحاء مكَّة (الظُّهْرَ وَالعَصْرَ) كلَّ واحدةٍ (١) منهما (رَكْعَتَيْنِ) جمع بينهما (وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ) «الواو» لمُطلَق الجمع لا للتَّرتيب، وحينئذٍ فلا إشكال هنا في سياق نصب العَنَزَة والوضوء بعد الصَّلاة (فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ) -بفتح الواو- بالماء الَّذي فضل (٢) منه، أو بالماء المتقاطر من أعضائه حال التَّوضُّؤ. واستُنبِط منه: التَّبرُّك بما يلامس أجساد الصَّالحين، وطهارة الماء المُستعمَل، وحكمة السُّترة درء المارِّ (٣) بين يديه، وتُستحَبُّ بمكَّة وغيرها، كما هو معروفٌ عند الشَّافعيَّة، ولا فرق في منع المرور بين يدي المصلِّي بين مكَّة وغيرها. نعم اغتفر بعضهم ذلك للطَّائفين دون غيرهم للضَّرورة.

(٩٥) (بابُ) استحباب (الصَّلَاةِ إِلَى) جهة (الأُسْطُوَانَةِ) بهمزة قطعٍ مضمومةٍ.

(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ممَّا وصله ابن أبي شيبة: (المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي) في التَّستُّر بها (مِنَ المُتَحَدِّثِينَ) المستندين (إِلَيْهَا) لأنَّهما وإن اشتركا في الحاجة إليها فالمصلِّي أحقُّ، إذ


(١) في (ب) و (د) و (م): «واحدٍ».
(٢) في (م): «يصلِّي».
(٣) في (د) و (م): «المارِّين».

<<  <  ج: ص:  >  >>