للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمفازةٍ أم لا، صيانةً له عن السِّباع والخونة، ويتخيَّر (١) آخذه من المفازة، فإن شاء عرَّفه وتملَّكه بعد التَّعريف، وإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، أو بإذنه في الأصحِّ إن وجده وتملَّك ثمنه (٢) بعد التَّعريف، وله أكله إن كان مأكولًا في الحال متملِّكًا له بقيمته، فيغرمها إن ظهر مالكه، ولا يجب بعد أكلِه تعريفُه، فإن أخذه من العمران فله الخصلتان الأُوليان لا الثَّالثة، وهي الأكل على الأصحِّ في «المنهاج» والأظهر في «الرَّوضة»، لسهولة البيع فيه، بخلافه في المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتري ويشقُّ (٣) النَّقل إلى العمران.

(قَالَ يَزِيدُ) مولى المنبعث بالإسناد المذكور: (وَهْيَ) أي: ضالَّة الغنم (تُعَرَّفُ أَيْضًا) أي: على سبيل الوجوب، كذا عند الجمهور، لكن قال الشَّافعيَّة: لا يجب تعريفها بعد الأكل إذا وُجِدت في الفلاة، وأمَّا في القرية فيجب على الأصحِّ (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ) زيدٌ (٤): (فَقَالَ) : (دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا) بكسر الحاء المهملة وبالذَّال المعجمة، أي: خفَّها (وَسِقَاءَهَا) بكسر السِّين: جوفها، أو عنقها (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فهي مستغنيةٌ عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول لطول عنقها، ومصونةٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع (حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) أي: مالكها، فمن أخذها للتَّملُّك ضمنها، ولا يبرأ من الضَّمان بردِّها إلى موضعها -كما مرَّ -.

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ) أي: بعد التَّعريف سنةً (فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) اكتفاءً بقصده عند الأخذ للتَّملُّك، وهذا أحد الوجوه الثَّلاثة عند الشَّافعيَّة، وقيل: يملكها بمضيِّ الحول والتَّصرُّف، والأظهر التَّملُّك باللَّفظ -كما مرَّ- وسواءٌ كان المتملِّك غنيًّا أو فقيرًا، وخصَّها الحنفيَّة بالفقير دون الغنيِّ؛ لأنَّ تناول مال الغير بغير إذنه غير جائزٍ بلا ضرورةٍ بإطلاق النُّصوص.


(١) في (ب): «ويُخيَّر».
(٢) في (د): «عينه»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) في (م): «لشق».
(٤) «قال زيدٌ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>