للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلحة» (عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) : (أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ هَلَاكَ المَالِ) الماشية لا الصَّامت، من فقد الكلأ بسبب قحوط المطر (وَجَهْدَ العِيَالِ) بفتح الجيم، أي: مشقَّتهم بسبب ذلك (فَدَعَا اللهَ) رسولُ الله حال كونه (يَسْتَسْقِي) لهم (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي: أنسٌ أو غيره ممَّن دونه، ولهذا التَّردُّد عبَّر المصنِّف في التَّرجمة بقوله: «باب ما قيل»: (أَنَّهُ) (حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) أي: في استسقائه يوم الجمعة، وتعقَّب الإسماعيليُّ المؤلِّف، فقال: لا أعلم أحدًا ذكَر في حديث أنسٍ تحويل الرِّداء، وإذا قال المحدِّث: لم يذكر أنَّه حوَّل لم يجز أن يقال: إنَّ النَّبيَّ لم يحوِّل لأنَّ عدم ذكر الشَّيء لا يوجب عدم ذلك الشَّيء، فكيف يقول البخاريُّ: لم يحوِّل؟ انتهى. وتمسَّك بهذا الحديث أبو حنيفة فقال: لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعلَّه لم تبلغه الأحاديث المصرِّحة بذلك.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦١٠١٣] و «الاستئذان» [خ¦٦٠٩٣]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ، والله أعلم.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي: النَّاس (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي: لأجلهم (لَمْ يَرُدَُّّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهم وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>