للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مباشرٌ، فيكون أَوْلى بالوعيد، ويُستفَاد منه أنَّه لا فرق في تحريم التَّصوير بين أن تكون صورةً لها ظلٌّ أو لا، ولا بين أن تكون مدهونةً أو منقوشةً أو منقورةً أو منسوجةً؛ خلافًا لمن استثنى النَّسج وادَّعى أنَّه ليس بتصويرٍ.

ووجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة من جهة أنَّ الثَّوب الذي فيه الصُّورة يشترك في المنع منه الرِّجال والنِّساء، فحديث ابن عمر [خ¦٢١٠٤] يدلُّ على بعض التَّرجمة، وحديث عائشة على جميعها، وقال الكِرمانيُّ: الاشتراء أعمُّ من التِّجارة، فكيف يدلُّ على الخاصِّ الذي هو التِّجارة التي عقد عليها الباب؟ وأجاب: بأنَّ حرمة الجزء مستلزمةٌ لحرمة الكلِّ، فهو من باب إطلاق الكلِّ وإرادة الجزء، وقال ابن المُنَيِّر: الظَّاهر أنَّ البخاريَّ أراد الاستشهاد على صحَّة التِّجارة في النَّمارق المُصوَّرة وإن كان استعمالها مكروهًا لأنَّه إنَّما أنكر على عائشة استعمالها ولم يأمرها بفسخ البيع.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «النِّكاح» [خ¦٥١٨١] و «اللِّباس» [خ¦٥٩٦١] و «بدء الخلق» [خ¦٣٢٢٤]، ومسلمٌ في «اللِّباس».

(٤١) (بَابٌ) بالتَّنوين (صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ) بفتح السِّين وسكون الواو، وبذكر قدرٍ مُعيَّنٍ للثَّمن.

٢١٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ -بكسر الميم وفتح القاف بينهما نونٌ ساكنةٌ- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد التَّحتيَّة وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، يزيد بن حُمَيدٍ (عَنْ أَنَسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ) لمَّا أراد بناء مسجده: (يَا بَنِي النَّجَّارِ) وهم قبيلةٌ من الأنصار (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ) بالمُثلَّثة، أمرٌ لهم بذكر الثَّمن مُعيَّنًا باختيارهم على سبيل السَّوم؛ ليذكر لهم ثمنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>