للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أي (١): ثلاثة (٢) ضفائر بعد أن خلَّلناه (٣) بالمشط، وفي روايةٍ: «فضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرونٍ، وألقيناها خلفها» وهذا مذهب الشَّافعيَّة وأحمد، وقال الحنفيَّة: يُجعَل ضفيرتان على صدرها.

(١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُبْدَأُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (بِمَيَامِنِ المَيِّتِ) عند غسله، تفاؤلًا أن يكون من أصحاب اليمين.

١٢٥٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليَّة قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أخت محمَّدٍ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ: قَالَ) لنا (رَسُولُ اللهِ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ) زينب: (ابْدَأْنَ) بجمع المؤنَّث (بِمَيَامِنِهَا) أي: بالأيمن من كلِّ بدنها في الغسلات الَّتي لا وضوء فيها (وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا) أي: في الغسلة المتَّصلة بالوضوء، وهو يردُّ على أبي قلابة حيث قال: يبدأ بالرَّأس ثمَّ باللِّحية.

(١١) (باب) استحباب البداءة بغسل (مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنَ المَيِّتِ).


(١) في (م): «أو».
(٢) في (ص) و (م): «بثلاثة».
(٣) في (د): «خلَّلناها».

<<  <  ج: ص:  >  >>