للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أبو إسماعيل (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (إِلَى النَّبِيِّ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ) أي: هل تصحُّ أم لا؟ (فَقَالَ) : (أَوَكُلُّكُمْ) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ الإبطاليِّ وواو العطف، وأصل الكلام: وأَكُلُّكم، لكن قُدِّم الاستفهام لأنَّ له صدر الكلام، أو الواو عاطفةٌ على محذوفٍ بين (١) الهمزة والواو (٢)، دلَّ عليه المعطوف ولا تقديمٌ ولا تأخيرٌ، فالتَّقدير هنا: أكلُّكم يجد ثوبين، وكلُّكم يجد ثوبين والأوَّل أَوْلى، والتَّقديم والتَّأخير أَوْلى (٣) من الحذف، والمعنى (٤) ليس كلُّكم (يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟!) فلذا (٥) تصحُّ الصَّلاة في الثَّوب الواحد اتِّفاقًا. نعم رُوِي عن ابن مسعودٍ : «ثوبان»، رواه ابن أبي شيبة والبيهقيُّ، والصَّحيح المشهور عنه كالجمهور (٦) (ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) بن الخطَّاب أنهى عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد؟ والسَّائل يحتمل أن يكون هو ابن مسعود أو أُبيٌّ لأنَّهما اختلفا في ذلك كما رواه عبد الرَّزَّاق، فقال أُبَيٌّ: الصَّلاة في الثَّوب الواحد لا تُكرَه، وقال ابن مسعودٍ: إنَّما كان ذلك وفي الثِّياب قلَّةٌ (فَقَالَ) عمر مجيبًا للسَّائل (٧): (إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا) فيه دليلٌ على أنَّ الثَّوب


(١) في (م): «بعد».
(٢) «والواو»: ليس في (م).
(٣) في (ب) و (س): «أسهل».
(٤) قوله: «وأصل الكلام: وأَكُلُّكم … من الحذف، والمعنى» سقط من (د).
(٥) في (ج): «فلا تصح».
(٦) قوله: «اتِّفاقًا. نعم؛ رُوِي عن ابن مسعودٍ … والصَّحيح المشهور عنه كالجمهور» مثبتٌ من (م).
(٧) «للسَّائل»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>