للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في «الفتح»: إنَّ ما في «النَّسائيِّ» لا يُفسَّر به المبهم في حديث الباب لأنَّ في حديث الباب: أنَّ المرأة سألت بنفسها، وفي النَّسائيِّ: أن زوجها سأل لها، ويمكن الجمع بأنَّ نسبة السُّؤال إليها مجازيَّةٌ، وإنَّما الذي تولَّى لها السُّؤال زوجُها، لكن في حرف الغين المعجمة من «الصَّحابيَّات» لابن منده عن ابن وهبٍ عن عثمان بن عطاءٍ الخراسانيِّ عن أبيه: أنَّ غاثية -بالغين المعجمة وبعد الألف مُثلَّثةٌ، وقيل: نونٌ وقبل الهاء مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ- سألت عن نذر أمِّها، وجزم ابن طاهرٍ في «المبهمات» بأنَّه اسم الجهنيَّة (١) المذكورة في حديث الباب، لكن قال الذَّهبيُّ: أرسله عطاءٌ ولا يثبت.

(جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ): يا رسول الله (إِنَّ أُمِّي) لم تُسَمَّ (نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟) الفاء الدَّاخلة عليها همزة الاستفهام الاستخباريِّ عطفٌ (٢) على محذوفٍ، أي: أيصحُّ منِّي أن أكون نائبةً عنها فأحجَّ عنها (قَالَ) : (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا) ولأبي الوقت: «قال: حجِّي» فأسقط «نعم»، وفيه: دليلٌ على أنَّ من مات وفي ذمَّته حقٌّ لله تعالى من حجٍّ أو كفَّارةٍ أو نذرٍ فإنَّه يجب قضاؤه (أَرَأَيْتِ) بكسر التَّاء، أي: أخبريني (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ) لمخلوقٍ (أَكُنْتِ قَاضِيَةً) ذلك الدَّين عنها؟ وللحَمُّويي والمُستملي: «قَاضِيَتهِ» بضمير المفعول (اقْضُوا اللهَ) أي: حقَّ اللهِ (فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ) من غيره.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام» [خ¦٧٣١٥] و «النُّذور» [خ¦٦٦٩٩]، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(٢٣) (بابُ) حكم (الحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) لمرضٍ أو غيره ككبرٍ أو زمانةٍ.


(١) في (د): «الجهينيَّة».
(٢) في غير (ب) و (س): «معطوفٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>