(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو (١) الأنصاريِّ البدريِّ (﵁) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ) نهي تحريمٍ (عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) المعلم وغيره لنجاستهِ. وقال الحنفيَّة وسحنون من المالكيَّة: يجوز بيع المنتفع به من الكلاب (وَ) نهى أيضًا عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) ما يأخذه الَّذي يدَّعي عِلم الغيب بواسطة جنيٍّ ونحو ذلك. قال الماورديُّ: ويُمنع من يكتسب بالكهانةِ واللَّهو ويؤدَّب الآخذ والمعطِي (وَ) عن (مَهْرِ البَغِيِّ) ما تأخذُه الزَّانية على الزِّنا، وسمَّاه مهرًا لكونه على صورتِهِ فهو من مجاز التَّشبيه، أو أطلقَ عليه ذلك بالمعنى اللُّغوي.
وهذا الحديثُ سبق في «البيعِ»[خ¦٢٢٣٧].
٥٣٤٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة: بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، وهب بن عبد الله السُّوائيِّ ﵁ أنَّه (قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الوَاشِمَةَ) الَّتي تغرز الجِلد بالإبر ثمَّ تحشي بالكُحل (وَالمُسْتَوْشِمَةَ) المفعول بها ذلك لما فيه من تغيير خلق الله تعالى (وَ) لعن أيضًا (آكِلَ الرِّبَا) آخذَه (وَمُوكِلَهُ) مُطْعِمه؛ لأنَّهما اشتركا في الفعلِ وإن كان أحدهما مغتبِطًا والآخر مهتضَمًا (وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ) إذا كان من وجه غيرِ حلالٍ كالزِّنا لا كالخياطةِ والغزلِ (وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ) للحيوان.
٥٣٤٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، الجوهريُّ الحافظُ قال:(أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة المخففة، الأيَاميِّ؛ بتخفيف التحتية وبعد الألف ميم (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سَلْمَانَ الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁ أنَّه قال: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ) من وجه حرام كالزِّنا، فبذل العوض عليه وأخذُه حرام.