قوله ﵊:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة»، فإنَّه لو كان رمضان أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذا، وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسقط من قوله:«قال أبو عبد الله» إلى آخر قوله: «ناقصٌ» من رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر.
١٩١٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالمهملة ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ -يَعْنِي: ابنَ سُويدٍ-)، وسقط لفظ «يعني» لأبي الوقت، والجملة لأبي ذرٍّ وابن عساكر، وإسحاق هذا هو العدويُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفَيعٍ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) ولم يسق المؤلِّف متن هذا الإسناد، وهو عند أبي نُعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجِّيِّ جميعًا عن مُسدَّدٍ بهذا الإسناد بلفظ: «لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجَّة». قال المؤلِّف:«ح»(١): (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر:«حدَّثني» بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ) مبتدأٌ وخبرٌ، قال الزَّين ابن المُنيِّر: المرادُ أنَّ النَّقص الحسِّيَّ باعتبار العدد ينجبر بأنَّ كلًّا منهما شهر عيدٍ عظيمٍ، فلا ينبغي وصفهما بالنُّقصان بخلاف غيرهما من الشُّهور، وقال البيهقيُّ في «المعرفة»: إنَّما خصَّهما بالذِّكر لتعلُّق حكم الصَّوم والحجِّ بهما، وبه جزم النَّوويُّ، وقال: إنَّه الصَّواب المعتمد، وأنَّ كلَّ ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصلٌ، سواءٌ كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين، سواءٌ صادف الوقوف اليوم التَّاسع أو غيره. ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك ما إذا لم يحصل تقصيرٌ في ابتغاء الهلال، وفائدة الحديث: رفع ما يقع في القلوب من شكٍّ لمن صام تسعًا