للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) (باب) حكم (الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ) أنَّه خطُّ فلانٍ، وقال: المختوم؛ لأنَّه أقرب إلى عدم تزوير الخطِّ، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «المحكوم» بالحاء المهملة بدل المعجمة، والكاف بدل الفوقية، أي: المحكوم به (وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الشَّهادة على الخطِّ (وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ) وللأَصيليِّ زيادة: «فيه» فلا يجوز لهم الشَّهادة به، ولأبي ذرٍّ: «عليه» أي: الشَّاهد، فالقول بذلك ليس على التَّعميم إثباتًا ونفيًا، بل لا يُمنَع مطلقًا؛ لما فيه من تضييع الحقوق، ولا يُعمَل به مطلقًا؛ إذ لا يُؤمَن فيه التَّزوير (وَ) حكم (كِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ) بضمِّ العين وتشديد الميم، وفي الفرع كأصله: «إلى عامله» بلفظ الإفراد (وَ) كتاب (القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أبو حنيفة وأصحابه: (كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ، ثُمَّ) ناقض بعض النَّاس حيث (قَالَ: إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطأً فَهْوَ) أي: كتاب الحاكم (جَائِزٌ؛ لأَنَّ هَذَا) أي: قتل الخطأ في نفس الأمر (مَالٌ بِزَُعْمِهِ) بضمِّ الزَّاي وفتحها، وإنَّما كان عنده مالًا؛ لعدم القصاص فيه، فيلحقُ (١) بسائر الأموال في هذا الحكم، ثمَّ ذكر المؤلِّف وجه المناقضة فقال: (وَإِنَّمَا صَارَ) قتل الخطأ (مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ) ولأبي ذرٍّ: «أن يثبت» (القَتْلُ) عند الحاكم (فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ) في أوَّل الأمر حكمهما (وَاحِدٌ) لا تفاوت في كونهما حدًّا (وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدُوْدِ) بالحاء والدَّالين المهملات، والعامل المذكور هو يَعْلى بن أميَّة عامله على اليمن، كتب إليه في قصَّة رجلٍ زنى بامرأةٍ مضيفةٍ: إن كان عالمًا بالتَّحريم فحُدَّه، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «في الجارود» بالجيم بعدها ألفٌ فراءٌ فواوٌ فدالٌ مهملةٌ، ابن المعلَّى أبي المنذر العبديِّ، وله قصَّة مع قدامة بن مظعونٍ عامل عمر على البحرين، ذكرها عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: استعمل عمر قدامة بن مظعونٍ، فقدم الجارود سيِّدُ (٢) عبد القيس على عمر، فقال: إنَّ قدامة شرب فسكر، فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصَّة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وفي احتجاج قدامة بآية المائدة، وفي ردِّ عمر عليه وجلده الحدَّ (وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) إلى عامله زريق بن حكيمٍ (فِي) شأن (سِنٍّ كُسِرَتْ) بضمِّ الكاف وكسر السِّين، وهذا وصله أبو بكر الخلَّال في «كتاب القصاص والدِّيات» من طريق


(١) في (د): «فليلحق».
(٢) في غير (د): «بسبب»، ولعلَّه تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>