للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) (بابُ مَنْ طَلَّقَ) امرأته جاز له ذلك لأنَّ الله تعالى شرع الطَّلاق كما شرع النِّكاح، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ [الطلاق: ١] وأمَّا حديثُ: «ليسَ شيءٌ منَ الحلالِ أبغَضَ إلى اللهِ منَ الطَّلاقِ» المرويُّ في «سنن أبي داود» بإسنادٍ صحيحٍ وصحَّحه الحاكم، وفي لفظ: «إنَّ أبغَضَ المباحَاتِ عندَ اللهِ الطَّلاق» فمحمولٌ على ما إذا وقعَ عن غير سببٍ مع كونه أُعلَّ بالإرسالِ، بل قال الشَّيخ كمال الدِّين ابنُ الهمام: إنَّه نصَّ على إباحتهِ وكونهِ مبغوضًا، وهو (١) لا يستلزمُ ترتُّب لازم المكروه الشَّرعيِّ إلَّا لو كان مكروهًا بالمعنى الاصطلاحيِّ، ولا يلزم ذلك من وصفه بالبُغض إلَّا لو لم يصفْه بالإباحة، لكنَّه وصفه بها؛ لأنَّ أفعل التَّفضيل بعض ما أُضيف إليه، وغاية ما فيه أنَّه مبغوضٌ إليه ، ولم يرتِّب عليه ما رتَّب على المكروهِ، ودليل نفي الكراهةِ قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وطلاقهُ حفصةَ (وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟) الأَولى ترك ذلك إلَّا إن احتيجَ إليه (٢).

٥٢٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بنُ مسلمٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرو (قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بن مسلمٍ: (أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ) مُجيبًا عن ذلك: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ) بفتح الجيم وبعد الواو الساكنة نون، أميمةَ بنت النُّعمان بن شَراحيل على الصَّحيح، وقيل: أسماء (لَمَّا أُدْخِلَتْ) بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة (عَلَى رَسُولِ اللهِ وَدَنَا) أي: قرُب (مِنْهَا) بعد أن تزوَّجها (قَالَتْ) لِما كتبه الله عليها من الشَّقاء: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ،


(١) «وهو»: ليست في (ب).
(٢) في (م) و (د): «له».

<<  <  ج: ص:  >  >>