للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفتح الرَّاء (ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر (أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ) ولأبي ذرٍّ: «علمه» أي: حكم بما هو ناسخٌ لما كان يعلمه من جواز الكراء (فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ) وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وقد أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ من طريق شعيب بن اللَّيث عن أبيه مُطوَّلًا، وأوَّله: أنَّ عبد الله كان يكري أرضه حتَّى بلغه أنَّ رافع بن خديجٍ ينهى عن كراء الأرض، فلقيه فقال: يا ابن خديجٍ ما هذا؟ قال: سمعت عَمَّيَّ -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدِّثان: أنَّ رسول الله نهى (١) عن كراء الأرض، فقال عبد الله: قد (٢) كنت أعلم فذكره، وقد احتجَّ بهذا من كره إجارة الأرض بجزءٍ ممَّا يخرج منها، وقد مرَّ قريبًا.

(١٩) (باب) جواز (كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله الثَّوريُّ في «جامعه» بإسنادٍ صحيحٍ: (إِنَّ أَمْثَلَ) أفضلَ (مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ البَيْضَاءَ) زاد الثَّوريُّ: ليس فيها شجرٌ (مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ).

٢٣٤٦ - ٢٣٤٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابن فرَّوخٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) واسمه: فرَّوخٌ مولى المنكدر بن عبد الله (عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ) بالحاء المهملة والظَّاء المعجمة، الزُّرقيِّ الأنصاريِّ (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمَّايَ) أحدهما ظُهَير بن رافعٍ المذكور قريبًا [خ¦٢٣٣٩] وسمَّى الآخرَ بعضُ من صنَّف في «المبهمات»: مُظَهِّرًا، بميمٍ مضمومةٍ وظاءٍ معجمةٍ مفتوحةٍ وهاءٍ مُشدَّدةٍ مكسورةٍ


(١) في (م): «ينهى».
(٢) «قد»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>