للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرة كلمةً بالتَّرجيع؛ وهو أن يأتي بالشَّهادتين مرَّتين سرًّا قبل قولهما جهرًا لحديث مسلمٍ فيه، وإنَّما اختُصَّ التَّرجيع بالشَّهادتين لأنَّهما أعظم ألفاظ الأذان، وليس بسُنَّةٍ عند الحنفيَّة للرِّوايات المتَّفقة على أن لا ترجيع في أذان بلالٍ وعمرِو بن أمِّ مكتومٍ إلى أن تُوفِّيا، والله أعلم.

(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الإِقَامَةُ) الَّتي تقام (١) بها الصَّلاة ألفاظها (وَاحِدَةٌ) لم يكرِّر لفظ «واحدةٍ» مراعاةً للفظ حديث ابن عمر عند ابن حبَّان ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدةٌ». نعم في حديثٍ لأبي محذورة عند الدَّارقطنيِّ تكريره (٢) (إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاة) فإنَّه يكرِّره.

٦٠٧ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جعفرٍ المدينيُّ البصريُّ إمام عصره في الحديث وعلله قال: (حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابنُ عُلَيَّة قال: (حدَّثنا خَالِدٌ) وفي روايةٍ: «خالدٌ الحذَّاء» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ» (قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) وهي الإعلام بالشُّروع في الصَّلاة بألفاظٍ مخصوصةٍ، وتمتاز عن الأذان بأن (٣) يأتيَ


(١) في (د): «يُقام».
(٢) في (ب) و (س): «تكرير». انظر الفتح (٢/ ٨٤).
(٣) «بأن»: ليس في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>