٢٢٣٢ - ٢٢٣٣ - وبه قال:(حَدَّثَنِي) بالإفراد (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، و «حربٍ»: بفتح الحاء المهملة وبعد الرَّاء السَّاكنة موحَّدةٌ، قال:(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان أنَّه (قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ، و «حدَّث» فعلٌ ماضٍ بدون ضمير المفعول، و «ابنُ» فاعلٌ، وفي النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ:«حدَّثتُ ابنَ شهابٍ» بتاء الفاعل وصُحِّح عليها وضبِّب، و «ابنَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولم يظهر لي توجيهها، وفي الهامش:«حدَّثنا» بنون الجمع: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) -مُصغَّرًا- ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، أحد الفقهاء السَّبعة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ ﵄ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ) بتحتيَّةٍ مضمومةٍ فسينٍ ساكنةٍ ثمَّ همزةٍ مفتوحةٍ، وللحَمُّويي والمُستملي:«سُئِل» بسينٍ مضمومةٍ فهمزةٍ مكسورةٍ مبنيًّا للمفعول فيهما (عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَِنْ) بالتَّزويج، و «تُحصَِنْ»: بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرها، ويجوز كسر الصَّاد على إسناد الإحصان إليها (قَالَ ﵊: اجْلِدُوهَا) أي: نصف ما على الحرائر من الحدِّ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] والرَّجم لا يتنصَّف (١)، فدَّل على عدم رجم الأمَة (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: في الثَّانية (فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا) بعد الجلد إذا زنت (بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ) قال: بعد (الرَّابِعَةِ) شكٌّ من الرَّاوي.
وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع العبد الزَّاني»[خ¦٢١٥٣][خ¦٢١٥٤] واستُشكِل إدخاله في بيع المُدبَّر، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ: بأنَّ وجهَ دخوله هنا عمومُ الأمر ببيع الأَمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مُدبَّرةً أو غيرَ مدبَّرةٍ، فيُؤخذ منه جواز بيع المُدبَّر في الجملة، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه