للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم (يَعْنِي: أَهْلَ المَدِينَةِ) وهل يختصُّ بالمُدِّ المخصوص، أو بكلِّ مُدٍّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقص، وهو الظَّاهر؛ لأنَّه أضافه إلى المدينة تارةً، وإلى أهلها أخرى، ولم يضفه إلى نفسه الزَّكيَّة، فدلَّ على عموم الدَّعوة لا على (١) خصوصها بمُدِّه .

وهذا الحديث قد أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام» [خ¦٧٣٣١] و «كفَّارات الأيمان» [خ¦٦٧١٤]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «المناسك».

(٥٤) (باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ) قبل قبضه (وَ) ما يُذكَر في (الحُكْرَةِ) بضمِّ الحاء وسكون الكاف، وهي إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرُّخص؛ ليبيعه (٢) بأكثر ممَّا اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرُّخص لا يحرم مطلقًا، ولا إمساك غلَّة ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في (٣) وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به (٤) أو أقلَّ، لكن في كراهة إمساك ما فضل عمَّا يكفيه وعياله سنةً وجهان، الظَّاهرُ منهما: المنعُ، لكنَّ الأَولى منعه كما صرَّح به في «الرَّوضة» (٥)، ويختصُّ تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها: التَّمر والزَّبيب والذُّرة والأرزُّ، فلا تعمُّ جميع الأطعمة.


(١) «على»: ليس في (د).
(٢) في غير (د) و (س): «لبيعه».
(٣) قوله: «وقت الرُّخص … ما اشتراه في»: سقط من (د ١).
(٤) «به»: ليس في (د).
(٥) نبَّه الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى إلى أنَّ العبارة غير مستقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>