للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقابضةً، قال الرَّافعيُّ: ومن لازمه الحلول، ولا بدَّ من القبض الحقيقيِّ، فلا تكفي الحوالة وإن حصل القبض لها (١) في المجلس، ويكفي قبض الوكيل في القبض عن المتعاقدين (٢) أو أحدهما وهما في المجلس، وكذا قبض الوارث بعد موت مورِّثه.

(٧٥) (باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ.

٢١٧١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ، واسم أبي أويسٍ: عبد الله بن عبد الله بن أبي أويسٍ (٣) الأصبحيُّ، ابن أخت الإمام مالكٍ وصهره على ابنته قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مَالِكٌ) إمام دار الهجرة، ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ المُزَابَنَةِ) بضمِّ الميم وفتح الزَّاي والموحَّدة والنُّون، مفاعلةٌ من الزَّبن، وهو الدَّفع الشَّديد، وسُمِّيَ به هذا البيعُ المخصوص؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاقدين يدفع صاحبه عن حقِّه، وفي «الجامع» للقزَّاز: المزابنة: كلُّ بيعٍ فيه غررٌ، وهو كلُّ جزافٍ لا يُعلَم كيله ولا وزنه ولا عدده، وأصله: أنَّ المغبون يريد أن يفسخ البيع، ويريد الغابن ألَّا يفسخه، فيتزابنان عليه، أي: يتدافعان. قال ابن عمرَ: (وَالمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة وفتح الميم: الرُّطب على النَّخل (بِالتَّمْرِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة وسكون الميم: اليابس (كَيْلًا) نصبٌ على التَّمييز، أي: من حيث الكيل، وذكر الكيل ليس قيدًا في هذه الصُّورة، بل جرى على ما كان من عادتهم، فلا مفهوم له، أو له مفهوم، ولكنَّه مفهومُ موافقةٍ؛ لأنَّ المسكوت عنه أولى بالمنع من


(١) في غير (م): «بها».
(٢) في غير (د): «العاقدين».
(٣) في (ص): «عبد الله بن عبد الله بن أويس»، وفي (د): «عبد الله بن أويس الأصبحي».

<<  <  ج: ص:  >  >>