للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما في حديث عبد الله بن مغفَّل المرويِّ في ابن ماجه، وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أصلّي في مبارك الإبل؟! قال: «لا» وعند التِّرمذيِّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «صلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان (١) الإبل»، وعند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» (٢): من حديث (٣) أُسَيد بن حُضَيْرٍ: «ولا تصلُّوا في مُناخها»، وهو بضمِّ الميم، وليس كلُّ مبركٍ عطنًا، والمبرك أعمُّ، وعبَّر المصنِّف بالمواضع لأنَّها أشمل.

٤٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) بفتح الحاء المُهمَلة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، منصرفٌ وغير منصرفٍ، ابن خالدٍ الأحمر الأزديُّ الجعفريُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير، ابن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَفْعَلُهُ) أي: يصلِّي والبعير في طرف قبلته، فإن قلت: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة لأنَّه لا يلزم من الصَّلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهة الصَّلاة في مبركه، أُجيب بأنَّ مراده الإشارة إلى ما ذكر من علَّة النَّهي عن ذلك وهي كونها من الشَّياطين (٤)، كأنَّه يقول: لو كان ذلك مانعًا من صحَّة الصَّلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلِّي، وكذلك صلاة راكبها، وقد ثبت أنَّه كان يصلِّي النَّافلة على بعيره، قاله في «الفتح»، وتعقَّبه العينيُّ فقال: ما أبعد هذا الجواب عن موقع (٥)


(١) في (م): «معاطن».
(٢) في (م): «في «المعجم الأوسط» للطَّبرانيِّ».
(٣) في غير (ص) و (م): «طريق».
(٤) في (م): «الشَّيطان».
(٥) في (م): «توقُّع»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>