للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنه بمعناه: (لَوْ وَارَتْ) أي: سترت المرأة (جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ) واحدٍ (لأَجَزْتُهُ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ بفتح لام التَّأكيد والجيم وسكون الزَّاي، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «جاز».

٣٧٢ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ) (قَالَتْ): والله (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ) أي: فيحضر (مَعَهُ) وفي روايةٍ: «فشهد» أي: فحضر معه (نِسَاءٌ) جمع امرأةٍ، لا واحد له من لفظه (مِنَ المُؤْمِنَاتِ) حال كونهنَّ (مُتَلَفِّعَاتٍ) بعينٍ مُهمَلةٍ بعد الفاء المُشدَّدة، أي: مغطِّياتٍ الرُّؤوسَ والأجساد (فِي مُرُوطِهِنَّ) جمع مِرْطٍ بكسر أوَّله، كساءٌ من خَزٍّ أو صوفٍ أو غيره، أو هي (١) الملحفة أو الإزار أو الثَّوب الأخضر، وللأَصيليِّ: «متلفِّعاتٌ» بالرَّفع، صفةٌ للنِّساء، وله في غير الفرع: «متلفِّفات» بفاءين، قال ابن حبيبٍ: التَّلفُّع -أي: بالعين- لا يكون إِلَّا بتغطية الرَّأس والتَّلفُّف: بتغطية الرَّأس (٢) وكشفه (ثُمَّ يَرْجِعْنَ) من المسجد (إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ) أي: من الغلس، كما عند المؤلِّف في «المواقيت» [خ¦٥٧٨] وقد اعتُرض على المؤلِّف في استدلاله بهذا الحديث على جواز صلاة المرأة في الثَّوب الواحد بأنَّ (٣) الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى، وأُجيب بأنَّه تمسُّكٌ بأنَّ الأصل عدم الزِّيادة على ما أشار إليه، على أنَّه لم يصرِّح بشيءٍ، إِلَّا أنَّ اختياره يُؤخَذ في العادة من الآثار الَّتي يوردها في التَّرجمة، قاله في «الفتح».


(١) في (م): «وهو».
(٢) «والتَّلفُّف: بتغطية الرَّأس»: ليس في (م).
(٣) في (د): «لأنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>