للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُستحَبُّ له أن يتوضَّأ عند وطء كلِّ واحدةٍ وضوءه للصلاة؟ فقال أبو يوسف: لا، وقال الجمهور: نعم، وحمله بعضهم على الوضوء اللُّغويِّ، فيغسل فرجه، وعُورِض بحديث ابن خزيمة: «فليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة»، وذهب ابن حبيبٍ والظَّاهريَّة إلى وجوبه لحديث (١) مسلمٍ: «إذا أتى أحدكم أهله ثمَّ أراد أن يعود فليتوضَّأ»، وأُجيب بما في حديث ابن خزيمة: «فإنَّه أنشط للعود» فدلَّ على أنَّ الأمر للإرشاد، وبحديث الطَّحاويِّ عن عائشة: أنَّه كان يجامع ثمَّ يعود ولا يتوضَّأ.

٢٦٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة والمعجمة المُشدَّدة، المعروف ببندارٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد بن إبراهيم (٢)، المُتوفَّى بالبصرة سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ (٣) (وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بالياء بعد العين، هو القطَّان، كلاهما (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ) بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر المُعجَمة (عَنْ أَبِيهِ) محمَّدٍ (قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ) أي: ذكرت لها قول ابن عمر: «ما أحبُّ أن أصبح محرمًا أنضح (٤) طيبًا» الحديث


(١) في (ص): «بحديث».
(٢) «بن إبراهيم»: ليس في (ص) و (م).
(٣) زيد في (ص) و (م): «واسم أبي عديٍّ: إبراهيم».
(٤) في (ب) و (م): «أنضخ».

<<  <  ج: ص:  >  >>