للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا (١)، ويُحتَجُّ (٢) للتَّعدُّد أيضًا بظاهر رواية مسلمٍ: «أنَّه توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا»، وبالقياس على المغسول (٣) لأنَّ الوضوء طهارةٌ حكميَّةُ، ولا فرق في الطَّهارة الحكميَّة بين الغسل والمسح، وأُجيب بأنَّ قوله: «توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا» مُجمَلٌ، قد بيَّن في الرِّوايات الصَّحيحة أنَّ المسح لم (٤) يتكرَّر، فيُحمَل على الغالب ويختصُّ (٥) بالمغسول، وبأنَّ المسح مبنيٌّ على التَّخفيف، فلا يُقاس على الغسل الذي المُراد منه: المُبالَغة في الإسباغ، وأُجيب بأنَّ الخفَّة تقتضي عدم الاستيعاب، وهو مشروعٌ بالاتِّفاق، فليكنِ العدد كذلك، والله أعلم.

(٤٣) هذا (٦) (بابُ) حكم (وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه) في إناءٍ واحدٍ، وواو «وُضوء» (٧) مضمومةٌ على المشهور؛ لأنَّ المُراد منه الفعل، وفي بعض النُّسخ: «معَ المرأة» وهو أعمُّ من أن تكون امرأته أو غيرها (وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ) بفتح الواو، أي: الماء الفاضل في الإناء بعد فراغها من الوضوء، و «فضلِ»: مجرورٌ عطفًا على المجرور السَّابق (وَتَوَضَّأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (بِالحَمِيمِ) بفتح الحاء المُهمَلة، أي: الماء المُسخَّن، «فَعيلٌ» بمعنى «مفعولٍ»، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصورٍ وعبد الرَّزَّاق وغيرهما بإسنادٍ صحيحٍ بلفظ: «إنَّ عمر كان يتوضَّأ بالحميم ويغتسل منه»، واتُّفِق على جوازه إلَّا ما نُقِل عن مجاهدٍ. نعم يُكرَه (٨) شديد السُّخونة لمنعه الإسباغ (وَ) توضَّأ عمر


(١) «أيضًا»: سقط من غير (ب) و (س).
(٢) في (ص): «محتجٌّ».
(٣) في (ص): «المفعول»، وهو تحريفٌ.
(٤) في (ب) و (س): «لا».
(٥) في (ص) و (م): «يُخصُّ».
(٦) «هذا»: سقط من (د).
(٧) في (ج): «وواو وضوئه».
(٨) في (ص): «يكون»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>