٣٨٣٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) مُصغَّرًا، هو ابن خالدٍ قال:(حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄) أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة (يَرَوْنَ) بفتح التَّحتيَّة، أي: يعتقدون (أَنَّ العُمْرَةَ) أي: الإحرام بها (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ) شوَّال وذي القعدة وتسعٍ من الحجَّة وليلة النَّحر، أو عشرٍ، أو ذي الحجَّة بكماله على الخلاف فيه (مِنَ الفُجُورِ) أي: من الذُّنوب (فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا) أي: في الجاهليَّة (يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا) بالتَّنوين مصروفًا، قال النَّوويُّ: بلا خلافٍ. انتهى. وفي الفرع كأصله عن أبي ذرٍّ:«صفرَ» بغير تنوينٍ (وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ) بالمُهمَلة والمُوحَّدة المفتوحتين: الجرح الذي يحصل في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب، و «برا» بغير همزةٍ في الفرع كأصله (وَعَفَا الأَثَرْ) أي: ذهب أثر الحاجِّ من الطَّريق بعد رجوعهم بوقوع الأمطار، وزاد في «الحجِّ»[خ¦١٥٦٤]«وانسلخ صفرْ»(حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ) بسكون الرَّاء كالسَّابقتين للسَّجع (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ) مكَّة (رَابِعَةً) أي: صبح رابعةٍ من ذي الحجَّة، حال كونهم (مُهِلِّينَ بِالحَجِّ) ولا يلزم من إهلاله ﵊ بالحجِّ ألَّا يكون قارنًا (وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: يقلبوا الحجَّة (عُمْرَةً) ويتحلَّلوا بعملها فيصيروا متمتِّعين، وهذا الفسخ خاصٌّ بذلك الزَّمن خلافًا للإمام أحمد (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الحِلِّ؟) هل هو حِلٌّ عامٌّ لكلِّ ما حرم بالإحرام حتَّى الجماع أو حلٌّ خاصٌّ؟ (قَالَ)﵊: (الحِلُّ كُلُّهُ) فيحلُّ فيه حتَّى الجماع؛ لأنَّ العمرة ليس لها إلَّا تحلُّلٌ واحدٌ.
وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ»[خ¦١٥٦٤].
٣٨٣٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: كَانَ عَمْرٌو) بفتح العين ابن دينارٍ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) التَّابعيُّ (عَنْ أَبِيهِ) المُسيَّب (عَنْ جَدِّهِ) جدِّ سعيدٍ واسمه حَزْنٌ؛ بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الزَّاي بعدها نونٌ، المهاجريِّ، وكان من أشراف قريشٍ في الجاهليَّة، أنَّه (قَالَ: جَاءَ سَيْلٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام (فَكَسَا)