بما فيه من عاهةٍ إذا كان لقصد (١) التَّعريف ونحوه، وغير ذلك ممَّا سيأتي إن شاء الله تعالى في محالِّه.
(١٣)(بابُ) حكم (الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ) هل هو مشروعٌ أم لا؟ وهل يكتفي به عن الَّذي بعد الفجر أم لا؟
٦٢١ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيسٍ التَّميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ، وَصَفَه أحمدُ بشيخ الإسلام (قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابن معاوية الجعفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن طرخان (التَّيْمِيُّ) البصريُّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن (النَّهْدِيِّ) بفتح النُّون (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ)﵁(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ) نُصِب على المفعوليَّة لأذان الآتي (-أَوْ) قال: (أَحَدًا