للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجعل العلَّة الكيل والوزن (١)، وأجرى سائر المكيلات والموزونات مجرًى واحدًا، وتمسَّك مالكٌ رحمه الله تعالى بنهيه عن بيع الطَّعام، فدلَّ على أنَّ غير الطَّعام ممَّا فيه حقُّ توفيةٍ بخلاف الطَّعام؛ إذ لو منع من الجميع لم يكن لذكر الطَّعام فائدةٌ، ودليل الخطاب كالنَّصِّ عند الأصوليِّين، وفي صفة القبض عند الشَّافعيِّ تفصيلٌ فما يُتناوَل باليد كالثَّوب فقبضُه بالتَّناول، وما لا يُنقَل كالعقار فبالتَّخلية، وما يُنقَل في العادة كالحبوب فبالنَّقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به، والعلَّة في النَّهي ضعف الملك فإنَّه مُعرَّضٌ للسُّقوط بالتَّلف.

٢١٣٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ) ولأبي ذرٍّ: «فلا يَبِعْه» بالجزم (حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ في روايته عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ) ولأبي ذرٍّ: «فلا يَبِعْه» بالجزم (حَتَّى يَقْبِضَهُ) وجَّه ابن حجرٍ الزِّيادة بأنَّ في قوله: «حتَّى يقبضه» زيادةً في المعنى على قوله: «حتَّى يستوفيه»؛ لأنَّه قد يستوفيه بالكيل بأن يَكيلَه البائع ولا يقبضَه للمشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثَّمن مِثْلًا، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الأمر بالعكس؛ لأنَّ لفظ الاستيفاء يُشعر بأنَّ له زيادةً في المعنى على لفظ الإقباض من حيث إنَّه إذا (٢) أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثَّمن يُطلقُ عليه معنى


(١) «والوزن»: مثبتٌ من (د).
(٢) في (م): «إن».

<<  <  ج: ص:  >  >>