للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأشربةِ».

٥٦٢٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُشْرَبَ) بضم أوَّله وفتح ثالثه (مِنْ فِي السِّقَاءِ) قال في «القاموس»: السِّقاء -ككساء-: جلد السَّخْلة إذا أجْذَعَ (١) يكون للماء واللَّبن، الجمع: أسقِيَةٌ وأسْقِياتٌ. والنَّهي للتَّنزيه، وما ذكر من أنَّه لا يؤمن من دخولِ شيءٍ من الهوام مع الماء في جوف الشَّارب من السِّقاء وهو لا يشعرُ، يقتضي أنَّه لو ملأ السِّقاء وهو يشاهدُ الماء الدَّاخل، وأحكمَ ربطه ثمَّ شربَ منه بعدُ أنَّه (٢) لا يتناوله (٣) النَّهي، وما روي في حديث عائشة بسندٍ قويٍّ عند الحاكم بلفظ: «نهى (٤) أن يشربَ من في السِّقاء لأنَّ ذلك ينتنُه» يقتضِي أن يكون النَّهيُّ خاصًّا بمن يشرب، فيتنفَّس (٥) داخلَه، أو باشرَ بفيهِ (٦) باطن السَّقاء، فلو صبَّ من فم (٧) السِّقاء داخلَ فمهِ من غير مماسَّة فلا.

٥٦٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ) وقد قيل في علَّة ذلك زيادةً على ما سبق: إنَّه ربَّما يغلبُه الماء فينصبُّ منه أكثر من حاجتهِ فتبتل ثيابه، وربما فسدَ الوعاء ويتقذَّره غيره لما


(١) في (م) و (د): «دبغ».
(٢) «أنه»: ليست في (س).
(٣) في (م): «أن يتناول».
(٤) في (ص) و (ب) و (س): «ينهى».
(٥) في (م): «فتنفس».
(٦) في (س): «بفمه».
(٧) في (د): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>