للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٨٥ - (وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدِ الأعلى السَّاميُّ -بالمهملة- فيما وصله أبو داود (عَنْ دَاوُدَ) ابن أبي هند (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابنُ (١) حاتم الطَّائيُّ (أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ) أنَّه (يَرْمِي الصَّيْدَ) بسهمه (فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) بقاف ساكنة ففوقية مفتوحة ففاء مكسورة فراء. ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فيقتفي» بتحتية بدل الراء، وعزاها في «المطالع» للقابسيِّ وهما بمعنى، أي: يتبعُ أثره.

وفي «الفتح» بتقديم الفاء على القاف، أي: يتبع فقاره حتَّى يتمكَّن منه (ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ. قَالَ) : (يَأْكُلُ) منه (إِنْ شَاءَ) ولأبي داود (٢) من حديث أبي ثعلبةَ بسندٍ فيه معاوية بنُ صالح: «إذا رميتَ بسهمِك فغابَ عنك فأدركتَه فكلْ ما لم يُنْتِنْ» فجعل الغاية أن ينتن الصَّيد، فلو وجدَه مثلًا بعد ثلاثة (٣) ولم يُنْتن حلَّ، وإن وجدَهُ بدونها وقد أنتنَ فلا. هذا ظاهرُ الحديث، وأجاب النَّوويُّ بأنَّ النَّهي عن أكلهِ إذا أنتن للتَّنزيه. نعم، إن تحقَّق ضرره حرُم، كما لا يخفى.

(٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا وَجَدَ) الصَّائد (مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ) غير الكلب الَّذي أرسله لا يحلُّ أكله، وذلك كأن أرسلَ مجوسيٌّ كلبًا لأنَّ المرسل كالذَّابح والجارح كالسِّكِّين، وذكاة المجوسيِّ الَّتي انفردَ بها أو شارك فيها لا تحلُّ نظرًا لتغليب التَّحريم على التَّحليل، وكذا الحكم فيما لو شاركَه من تحلُّ ذَكاته بجارحةٍ غير معلَّمة أو بجارحةٍ لا يعلم حالها؛ إذ لا فرقَ بين أن تكون الجارحةُ المشاركةُ لجارحة المرسل من نوعِهَا أو من غيرهِ، كما إذا أرسلَ أحدهما كلبًا والآخر فهدًا أو بازًا، وكذا لو أرسلَ أحدهما جارحةً والآخر سهمًا (٤)، ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين، وسبق ما للمُسْلِمِ وقتل الصَّيد، أو أنهاهُ إلى حركةِ المذبوحِ كان حلالًا.


(١) في (ب) و (م): زيادة «أبي».
(٢) هكذا عزا الحديث لأبي داود وهو فيه (٢٨٦١)، والحديث في مسلم (١٩٣١) والعزو إليه أولى، ومعاوية بن صالح وإن كانت له أوهام إلا أنه توبع عليه هنا.
(٣) في (د): «ثلاث».
(٤) في (م) زيادة: «ولو ذميا».

<<  <  ج: ص:  >  >>