للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموصي، فلو أجازوا قبله فلهم الردُّ بعده وبالعكس؛ إذ لا حقَّ قبله لهم ولا للموصىَ له، فلا أثر للإجازة إلَّا بعد موته ولو قبل القسمة، والعبرة في كونه وارثًا أو غير وارثٍ بيوم الموت، فلو أوصى لغير وارثٍ كأخٍ مع وجود ابنٍ فصار وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فوصيَّته (١) لوارثٍ، فتبطل إن لم يكن وارثٌ غيره، وإلَّا فتُوقف على الإجازة، ولو أوصى لوارثٍ كأخٍ فصار غيرَ وارثٍ بأن حدث للموصي ابنٌ، صحَّت فيما يخرج من الثُّلث، والزَّائد عليه يتوقَّف على إجازة الوارث.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٦٧٣٩] و «التَّفسير» [خ¦٤٥٧٨].

(٧) (بابُ) فضل (الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ) وإن كانت عند الصحَّة أفضل (٢).

٢٧٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن كُرَيبٍ، الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ عُمَارَةَ) بضمِّ العين وتخفيف الميم، ابن القعقاع بن شُبْرُمة الضَّبيِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) اسمه هرم، وقيل غير ذلك، ابن عَمرو البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (لِلنَّبِيِّ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ): أفضلها (أَنْ تَصَّدَّقَ) بتشديد الصَّاد والدَّال المهملتين (٣)، في محل رفع خبر


(١) في غير (د ١) و (ص): «فوصية».
(٢) قوله: «وإن كان … أفضل» مثبتٌ من (ب) و (س) وهامش (ج) و (ل).
(٣) «المهملتين»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>