للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنتًا، وهذا الحديث مضى في «باب رثاء النبي سعد بن خولة» من «كتاب الجنائز» [خ¦١٢٩٥] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الهجرة» (١) [خ¦٤٤٠٩] وغيرها.

(٣) (بابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ).

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيَّته بالزَّائد (٢) (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «﷿»: (﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم﴾) أي: بين اليهود (﴿بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]) بالقرآن أو بالوحي، فإذا تحاكم ورثة الذِّميِّ إلينا لا ننفذ من وصيَّته إلَّا الثُّلث؛ لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام لهذه الآية، قاله ابن المُنَيِّر.

٢٧٤٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ) بغينٍ وضادٍ مشدَّدةٍ معجمتَين، أي: لو نقصوا من الثُّلث (إِلَى الرُّبْعِ) في الوصيَّة كان أَولى، وفي رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: كان أحبَّ إليَّ، وعند الإسماعيليِّ: كان أحبَّ إلى رسول الله (لأَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ كَبِيرٌ) بالموحَّدة بالشَّكِّ،


(١) في (ص): «الجنائز»، وهو تكرارٌ.
(٢) في (د): «في الزَّائد».

<<  <  ج: ص:  >  >>