للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّاني: أنَّه أربعون بغير زيادةٍ.

الثَّالث: مثلُه لكن للإمام أن يبلغَ به ثمانين، وهل الزِّيادة من تمام الحدِّ أو تعزير؟ قولان.

الرَّابع: أنَّه ثمانون بغير زيادةٍ عليها.

الخامس: كذلك، وتجوزُ الزِّيادة تعزيرًا.

السَّادس: إنْ شربَ فجلدَ ثلاث مرَّات فعاد في الرَّابعة وجبَ قتلُه، وقيل: إن شربَ أربعًا فعادَ في الخامسةِ وجب قتلُه (١)، وهو قولٌ شاذٌّ.

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وكذا التِّرمذيُّ وابن ماجه.

(٣) (باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ).

٦٧٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبدِ المجيد الثَّقفيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبدُ الله بن عبيدِ الله، واسمُ أبي مُليكة زهير بنُ عبد الله بن جَدْعان (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامرِ بنِ نوفلٍ أبي سِرْوَعة القرشيِّ المكيِّ، هو من أفرادِ البخاريِّ، أنَّه (قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ) بالتَّصغير (-أَوْ: بِابْنِ النُّعَيْمَانِ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، و «جِيءَ» بالبناء للمجهول، وسبق في «الوكالة» [خ¦٢٣١٦] أنَّ الَّذي جاء به هو عقبةُ بن الحارث كما رواه الإسماعيليُّ، ولفظه: «جئتُ بالنُّعيمان» (شَارِبًا) نصب على الحالِ، أي: شاربًا مسكِرًا، أي: متَّصفًا بالسُّكر؛ لأنَّه حين جِيءَ به لم يكن شاربًا حقيقةً بل كان سَكران (٢) (فَأَمَرَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَ بِالبَيْتِ) وفي نسخة: «مَن كانَ في البيتِ» (أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ) عقبةُ: (فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ) بكسر النون.


(١) «وقيل إن شرب أربعًا فعاد في الخامسة وجب قتله»: ليست في (د).
(٢) في (ج): «سكرانًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>