للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرِّواية بذلك فلا وجه للتَّردُّدِ، وقد رواه الدَّارقطني في «غرائب مالكٍ»: «لا يصلِّ» بغير ياءٍ، ومن طريق عبد الوهَّاب بن عطاءٍ عن مالكٍ بلفظ: «لا يصلِّينَّ» بزيادة نون التَّوكيد (١)، وهو عند الإسماعيليِّ بلفظ: «نهى رسول الله »، والنَّهيُ المذكور ليس محمولًا على التَّحريم، فقد ثبت: «أنَّه صلَّى في ثوبٍ واحدٍ كان أحد طرفيه على بعض (٢) نسائه وهي نائمةٌ»، ومعلومٌ أنَّ الطَّرف الَّذي هو لابسه من الثَّوب غير متَّسعٍ لأن يتَّزر به، ويفضل منه ما كان على عاتقه، قاله الخطَّابي فيما نقلوه عنه، لكن قال في «الفتح»: إنَّ فيه نظرًا لا يخفى. نعم نقل السُّبكي وجوبه عن نصِّ الشَّافعيِّ واختاره، لكنَّ المعروف عن الشَّافعيَّة خلافه، وعن أحمد: لا تصحُّ صلاة مَن قدر على ذلك فتركه، جعله شرطًا، وعنه: تصحُّ ويأثمُ، جعله واجبًا مستقلًّا.

وفي الحديث: التَّحديث والعنعنة.

٣٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكَينٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (قَالَ: سَمِعْتُهُ) أي: قال يحيى: سمعت عكرمة (أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ) بالشَّكِّ، أي: كنت سمعت منه إمَّا ابتداءً أو جواب سؤالٍ، لا أدري كيف وقع؟ (قَالَ) ولابن عساكر: «فقال» أي: عكرمة: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) حال كونه (يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ (٣): «في ثوبٍ وَاحِدٍ» (فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ


(١) في (د): «التَّأكيد».
(٢) في (م): «أحد».
(٣) في (م): «ولابن عساكر»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>