للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على متحرِّكٍ بحركته عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لأنَّه كالجزء منه، أو جاهلًا أو ساهيًا لم تبطل صلاته ويجب إعادة السُّجود، قاله (١) في «شرح المُهذَّب». نعم، استثنى في «المهمَّات»: ما لو كان بيده عودٌ أو نحوه، فسجد عليه فإنَّه يجوز كما في «شرح المُهذَّب» في نواقض الوضوء.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه في «الصَّلاة» [خ¦١٢٠٨] أيضًا (٢)، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(٢٤) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ) أي: على النِّعال أو بها لأنَّ الظَّرفيَّة غير صحيحةٍ.

٣٨٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) وليس عند الأَصيليِّ: «ابن أبي إياسٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (أَبُو مَسْلَمَةَ) بفتح الميم وسكون السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بكسر العين (الأَزْدِيُّ) بفتح الهمزة (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) (أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ) أي: عليهما أو بهما؟ (قَالَ: نَعَمْ) أي: إذا لم يكن فيهما نجاسةٌ، والاستفهام على سبيل الاستفسار، واختُلِف فيما إذا كان فيهما نجاسةٌ: فعند الشَّافعيَّة لا يطهِّرها إِلَّا الماء، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: إن كانت يابسةً أجزأ حكُّها (٣)، وإن كانت رطبةً (٤) تعيَّن الماء.

ورواة هذا الحديث الأربعة مابين عسقلانيٍّ وبصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسُّؤال، وأخرجه المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦٥٨٥٠]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا التَّرمذيُّ والنَّسائيُّ.


(١) في (م): «كذا».
(٢) «أيضًا»: ليس في (د).
(٣) في غير (د) و (س): «حكمهما»، وهو تحريفٌ.
(٤) في (د) و (ص): «طريَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>