للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنُ الحارث القاضي الكنديُّ الكوفيُّ (يُوَرِّثُ الأَسِيرَ) بفتح الواو وكسر الراء مشددة (فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ) أي: إلى ميراثهِ، وهذا وصلهُ ابنُ أبي شيبة والدَّارميُّ (وَقَالَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) ممَّا وصلهُ عبد الرَّزَّاق لإسحاق بنِ راشدٍ، فيما كتبَ إليه: (أَجِزْ) بهمزةٍ مفتوحة فجيم مكسورة فزاي، مجزوم بالأمرِ (وَصِيَّةَ الأَسِيرِ) بنصب «وصيَّةَ» على المفعوليَّة (وَعَتَاقَهُ) بفتح العين وبعد القاف هاء، ولأبي ذرٍّ: «وعتاقته» بفوقيَّة بعد القاف (وَمَا (١) صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ) دينِ الإسلامِ إلى غيره طائعًا (فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ) بلفظ المضارع، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ما شاء» بلفظ الماضي.

٦٧٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابنُ ثابت الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سلمان الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا) بعد وفاته (فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا) بفتح الكاف واللَّام المشددة: عيالًا (فَإِلَيْنَا).

وهذا الحديث يؤيِّد قول الجمهور: أنَّ الأسيرَ إذا وجبَ له ميراثٌ يوقف (٢) له؛ لأنَّه إذا كان مسلمًا دخلَ تحت عمومِ قولهِ : «مَن تركَ مالًا فلورثتِهِ» وعن سعيدِ بن المسيَّب: أنَّه لم يورِّث الأسير في أيدِي العدوِّ.

والحديث مرَّ في «الاستقراضِ» [خ¦٢٣٩٨].

(٢٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه قولهُ : (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ) الكافرُ (قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ المِيرَاثُ) المخلَّفُ عن أبيهِ، أو أخيهِ (فَلَا مِيرَاثَ لَهُ) لأنَّ الاعتبار بوقتِ الموت لا بوقتِ القسمةِ عند الجمهورِ.


(١) في (ع): «مما».
(٢) في (د): «أنه يوقف».

<<  <  ج: ص:  >  >>