للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما ذكر فيجب عليه النُّسك، وأمَّا الاستطاعة بالغير فالعاجز عن الحجِّ أو العمرة ولو قضاءً أو نذرًا يكون بالموت تارةً، وعن الرُّكوب إلَّا بمشقَّةٍ شديدةٍ (١) لكبرٍ أو زمانةٍ أخرى، فإنَّه يُحَجُّ عنه لأنَّه مستطيعٌ بغيره، لأنَّ الاستطاعة كما تكون بالنَّفس تكون ببذل المال (٢)، وقال المالكيَّة: وإن استناب العاجز في الفرض أو الصَّحيح في النَّفل كُرِه له ذلك، قال سندٌ: والمذهب: كراهتها للصَّحيح في التَّطوُّع، وإن وقع صحَّت الإجارة، واختُلِف في العاجز: هل تجوز استنابته -وهو مرويٌّ عن مالكٍ- أو تُكرَه -وهو المشهور-؟ أو يُفرَّق بين الولد فيجوز منه، وبين غيره فلا يجوز، وهو قول ابن وهبٍ وأبي مصعبٍ.

(٢٤) (بابُ حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ).

١٨٥٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ) بن عبَّاسٍ (رَدِيفَ النَّبِيِّ ) زاد شعيبٌ في روايته [خ¦٦٢٢٨]: «على عجز راحلته» (فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ (مِنْ خَثْعَمٍَ) بغير صرفٍ (٣)، وفي الفرع: مصروفٌ منوَّنٌ (٤) (فَجَعَلَ الفَضْلُ) بن العبَّاس (٥) (يَنْظُرُ


(١) «شديدةٍ»: ليس في (د).
(٢) في (د): «تكون بالمال».
(٣) في (ص) و (م): «لم ينصرف».
(٤) «وفي «الفرع»: مصروفٌ منوَّنٌ» ليس في (م).
(٥) في (د): «عبَّاسٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>