للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهُ فَأَخْبَرَاهُ) بقتله (فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ) ، ولأبي ذرٍّ «قال»: (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا (١)) أي: من الدَّم (قَالَا: لَا) لم نمسح (٢) (فَنَظَرَ) (فِي السَّيْفَيْنِ) ليرى ما بلغ (٣) الدَّم من سيفيهما، ومقدار عمق دخولهما في جسد المقتول، ليحكم بالسَّلَب لمن كان أبلغ، ولو مسحاه لَمَا تبيَّن المراد من ذلك (٤) (فَقَالَ) : (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ) أي: سَلَبُ أبي جهلٍ (لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) بفتح العين وسكون الميم، و «الجَمُوح» بفتح الجيم وضمِّ الميم وبعد الواو حاءٌ مُهمَلةٌ، لأنَّه هو الَّذي أثخنه (وَكَانَا) أي: الغلامان (مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ) بفتح العين المُهمَلة وبعد الفاء السَّاكنة راءٌ ممدودًا، وهي أمُّه، واسم أبيه الحارث بن رفاعة (وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) وإنَّما قال: «كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو الَّذي أثخنه تطييبًا لقلب الآخر، وقال المالكيَّة: إنَّما أعطاه لأحدهما لأنَّ الإمام مُخيَّرٌ في السَّلَب يفعل فيه ما يشاء، وقال الطَّحاويُّ: لو كان يجب للقاتل لكان السَّلَب مُستحَقًّا بالقتل، ولكان جعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلمَّا خصَّ به أحدهما دلَّ على أنَّه لا يُستحَقُّ بالقتل، وإنَّما يُستحَقُّ بتعيين الإمام. انتهى. وجوابه ما سبق.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٣٩٨٨] وكذا مسلمٌ، وزاد في رواية أبي ذرٍّ هنا: «قال محمَّدٌ» يعني: البخاريَّ: «سمع (٥) يوسفُ» أي: ابن الماجِشون «صالحًا، وسمع إبراهيمُ أباه» عبد الرَّحمن بن عوفٍ، ولعلَّه أشار بهذه الزِّيادة إلى الرَّدِّ على من قال: «إنَّ بين يوسف وصالحٍ رجلًا (٦) وهو عبد الواحد بن أبي عونٍ (٧)» فيكون الحديث منقطعًا.


(١) في (ص): «سيفكما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (ب) و (س): «نمسحهما».
(٣) زيد في (م): «من».
(٤) في (ب): «بذلك».
(٥) في (ص): «سمعت» وهو تحريفٌ.
(٦) في (د ١) و (ص) و (م): «رجلٌ» ولا يصحُّ.
(٧) في (م): «عوفٍ» وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>