للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن الإسنويَّ قال: إنَّ المعروفَ المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهةُ لا التَّحريم.

١٩٠٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام، ولابن عساكر: «حدَّثنا مالكٌ» (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ) أي: إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يومًا (وَلَا تُفْطِرُوا) من صومه (حَتَّى تَرَوْهُ) أي: الهلال، وليس المرادُ رؤيةَ جميع النَّاس بحيث يحتاج كلُّ فردٍ فردٍ (١) إلى رؤيته، بل المعتبر رؤية بعضهم، وهو العدد الذي تثبت به الحقوق؛ وهو عدلان إلَّا أنَّه يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحدٍ يشهد عند القاضي، وقالت طائفةٌ منهم البغويُّ: ويجب الصَّوم أيضًا على من أخبره موثوقٌ به بالرُّؤية وإن لم يذكره عند القاضي، ويكفي في الشَّهادة: أشهد أنِّي رأيت الهلال، لا أن يقول: غدًا من رمضان لأنَّه قد يعتقد دخوله بسببٍ لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حسابٍ، أو يكون حنفيًّا يرى إيجاب الصَّوم ليلة الغيم أو غير ذلك، واستدلَّ (٢) لقبول الواحد بحديث ابن عبَّاسٍ عند أصحاب «السُّنن» قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ فقال: إنِّي رأيت الهلال، فقال: «أتشهد أن لا إله إلَّا الله، أتشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله؟» قال: نعم، قال: «يا بلال أذِّن في النَّاس أن يصوموا غدًا»، وروى أبو داود وابن حبَّان عن ابن عمر قال: تراءى النَّاس الهلال فأخبرت رسول الله أنِّي رأيته، فصام وأمر النَّاس بصيامه، وهذا أشهر قولَي الشَّافعيِّ عند أصحابه وأصحُّهما، لكنَّ آخر قوليه: إنَّه لا بدَّ من عدلين، قال في «الأمِّ»: لا يجوز على هلال رمضان إلَّا شاهدان، لكن قال الصَّيمريُّ: إن صحَّ أنَّ النَّبيَّ قبل شهادة الأعرابيِّ وحده أو شهادة ابن عمر وحده (٣) قُبِل الواحد، وإلَّا فلا يُقبَل أقلُّ من اثنين،


(١) «فردٍ»: ليس في (د).
(٢) في (د): «واستدلُّوا».
(٣) «وحده»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>