للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ بن شهابٍ (عَنِ الحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا) محمَّد بن الحنفيَّة (أَنَّ) أباه (عَلِيًّا) هو: ابنُ أبي طالبٍ () أنَّه (قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) (لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا) أي: يصحِّحُها (فَقَالَ) عليٌّ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْهَا) نهيَ تحريمٍ (يَوْمَ خَيْبَرَ) بالخاء المعجمة آخره راء (وَعَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون.

ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة غير ظاهرةٍ؛ لأنَّ بطلان المتعة (١) مجمعٌ عليه، والحديث سبق في «النِّكاح» [خ¦٥١١٥].

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أبو حنيفة : (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ) أي: عقدَ نكاحَ متعة (فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) والفسادُ عنده لا يُوجب البُطلان؛ لاحتمالِ إصلاحهِ بإلغاء الشَّرط منه، فيتحيَّلُ في تصحيحهِ (٢) بذلك، كما قال في بيع الرِّبا: لو حذف منه الزِّيادة صحَّ البيع (وَقَالَ بَعْضُهُم) قيل: هو زفر: (النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) وسبق قريبًا.

(٥) (باب) بيان (مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ، وَ) باب بيان قولهِ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ) الزَّائد على قدر الحاجةِ (لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ (٣) الكَلَأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة (٤)، بوزن الجَبَل، وهو العُشْب رطبًا ويابسًا، و «يُمْنع» مبنيٌّ للمفعول فيهما.

٦٩٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز


(١) في (د) و (ع): «منع نكاح المتعة».
(٢) في (د) و (ع): «صحته».
(٣) «فضل»: ليست في (ص).
(٤) «بعدها همزة»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>