للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: «اتَّق الله، وأمسِكْ عليك زوجك»، قالت عائشة: لو كان رسول الله كاتمًا شيئًا؛ لكتم هذه الآية، قال: فكانت (١) زينبُ تفخَر على أزواج النبي تقول: زوجكُنَّ أهاليكُنَّ، وزوَّجني الله مِن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ [الأحزاب: ٣٧] نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة.

وذكر ابن جريرٍ وابن أبي حاتم هنا (٢) آثارًا لا ينبغي إيرادُها، وما ذكرته فيه مقنَع، والله يهدينا إلى سواء السبيل بمنِّه وكرمه.

(٧) (بَابُ قَوْلِهِ) ﷿: (﴿تُرْجِي﴾): تؤخِّر (﴿مَن تَشَاء مِنْهُنَّ﴾) من الواهبات (﴿وَتُؤْوِي﴾) وتضمُّ (﴿إِلَيْكَ مَن تَشَاء﴾) منهن (﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾) ومن طلبت (﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾) رددتَ منهن (٣) فيه بالخيار، إن شئتَ عُدتَ فيه فآويته (﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١]) في شيءٍ من ذلك، قال عامر الشَّعبيُّ: كنَّ نساءً وَهَبن أنفسهنَّ له ، فدخل ببعضٍ وأرجأ بعضًا، منهنَّ أمُّ شريك، وهذا شاذٌّ، والمحفوظ أنَّه لم يدخل بأحدٍ مِنَ الواهبات، كما سيأتي قريبًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أو المراد بالإرجاء والإيواء القَسْم وعدمه لأزواجه، أي: إن شئتَ تَقْسِم لهنَّ أو لبعضهنَّ، وتقدِّم من شئت وتؤخِّر من شئت، وتُجامعُ مَن شئت وتتركُ من شئت، كذا روي عن ابن عبَّاس ومجاهد والحسن وقَتادة وغيرهم؛ وذلك لأنَّه بالنسبة (٤) إلى أمَّته نسبة السِّيد المطاع إلى عبده، ومن ثَمَّ قال جماعةٌ مِنَ الفقهاء مِنَ الشافعية وغيرهم: لم يكن القَسْمُ واجبًا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال أبو رَزِين وابن زيد: نزلت هذه (٥) الآية عقب آية التخيير، ففوَّض الله تعالى أمرهنَّ إليه، يفعل فيهنَّ ما يشاء من قَسْمٍ وتفضيل بعضٍ في النفقة وغيرها، فرضِينَ بذلك واخترنه على هذا الشرط ، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ اختيارًا منه


(١) في (د) و (ب): «وكانت».
(٢) «هنا»: ليس في (م).
(٣) في غير (ص) و (م): «أنت منهن».
(٤) لعلَّ الأولى: «نسبته».
(٥) «هذه»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>