للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٠٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المباركِ المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) وفي «اليونينية»: «أخبرنَا» (يُونُسُ) بن يزيدَ الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها راء فتحتية أخرى فزاي (الجُمَحِيُّ) بضم الجيم وفتح الميم وكسر الحاء المهملة بعدها تحتيَّة مشددة (أَنَّ) بفتح الهمزة (أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا) بالميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «بينا» (هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ جَاءَ رَجُلٌ مِنِ الأَنْصَارِ) هو أبو صِرْمَة بن قَيس، أو هو أبو سعيد كما عند المصنِّف (١) في «المغازي» [خ¦٤١٣٨] أو مجزيُّ (٢) بن عمرو الضَّمريُّ كما عند ابن مندهْ في «المعرفة» (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ) في المغازِي (سَبْيًا) أي: جوارِي مسبيَّاتٍ (وَنُحِبُّ المَالَ، كَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟) وهو أن يجامعَ فإذا قاربَ الإنزال نزعَ وأنزلَ خارج الفرجِ، وهو مكروهٌ عندنا؛ لأنَّه طريقٌ إلى قطعِ النَّسل، ولذا وردَ: «العزلُ الوأدُ الخفيُّ». نعم قال أصحابُنا: لا يحرمُ في مملوكتهِ ولا زوجتهِ الأمة سواء رضيتْ أم لا؛ لأنَّ عليه ضررًا في مملوكتهِ بأن يصيِّرها أمَّ ولدٍ لا يجوز بيعها، وفي زوجته الرَّقيقة يصيرُ الولد (٣) رقيقًا تبعًا لأمِّه، أمَّا زوجتهُ الحرَّة فإن أذنتْ فيه لم يحرمْ، وإلَّا فوجهان أصحَّهما لا يحرمُ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَوَ إِنَّكُمْ) بفتح الواو وكسر الهمزة بعدها (تَفْعَلُونَ) ولأبي ذرٍّ: «لتفعلون» (ذَلِكَ) العزل (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا) ولأبي ذرٍّ: «أن تفعلوا» (٤) أي: لا بأس عليكم أن تفعلوا، و «لا» مزيدةٌ فيجوزُ


(١) في (د): «المؤلِّف».
(٢) في (ب) و (س): «مجري» وهو خطأ. وفي الفتح ومنحة الباري «مجدي» بالدال.
(٣) في (د): «ولده».
(٤) الذي في نسخنا من اليونينية: «لا عليكم ألَّا تفعلوا»، وفي رواية أبي ذرٍّ: «لا عليكم أنْ لا تفعلوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>