للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث: النَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وغروبها، وهو مُجمَعٌ عليه في الجملة، واقتُصِر فيه على حالتي الطُّلوع والغروب، وفي غيره: أنَّ النَّهي مستمرٌّ بعد الطَّلوع حتَّى ترتفع، وأنَّ النَّهي يتوجَّه قبل الغروب من حين اصفرار الشَّمس وتغيُّرها.

٥٨٦ - وبه قال: (حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى القرشيُّ الأويسيُّ (١) المدنيُّ (قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ القرشيُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذَرٍّ (٢): «حدَّثني» بالإفراد فيهما، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) اللَّيثيُّ (الجُنْدَعِيُّ) بضمِّ الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال -وقد تُضَمُّ- بعدها عينٌ مُهمَلةٌ، نسبةً إلى جندع بن ليثٍ (أنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ) حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ) حال كونه (يَقُولُ: لَا صَلَاةَ) أي: صحيحةٌ أو حاصلةٌ (بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ) صحيحةٌ أو حاصلةٌ (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ) إِلَّا لسببٍ، أوِ المُراد: لا تصلُّوا بعد صلاة الصُّبح، فيكون نفيًا بمعنى النَّهي، وإذا كانت غير حاصلةٍ فتحرِّي الوقت لها كلفةٌ لا فائدة فيها.


(١) في (د): «الأوسيُّ»، وليس بصحيحٍ.
(٢) زيد في (م): «و»، وهو خطأٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>