للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«عبد» فقط؛ لأنَّه (١) علمٌ، ونصب «ابن» دائمًا على الأكثر، فقد قال في «التَّسهيل»: فربَّما ضمَّ «ابن» إتباعًا (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبه، زاد في الأخرى [خ¦٢٠٥٣]: و «للعاهر الحَجَر» (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من الولد (يَا سَوْدَةُ) قطعًا للذَّريعة بعد حكمه بالظَّاهر، فكأنَّه حكم بحكمين حكم ظاهرٍ وهو الولد للفراش، وباطنٍ وهو الاحتجاب لأجل الشَّبه، وللرَّجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.

وهذا الحديث سبق في أوائل «البيوع» [خ¦٢٠٥٣] ويأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الفرائض» [خ¦٦٧٤٩].

(٧) (باب) مشروعيَّة (التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الرَّاء، أي: فساده (وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن سعدٍ في «الطَّبقات» وأبو نعيمٍ في «الحلية» (عِكْرِمَةَ) مولاه (عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالفَرَائِضِ).


(١) زيد في (ص) و (ل): «غير».

<<  <  ج: ص:  >  >>