للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأضيافه، بحسن التَّدبير في أمرهم، والقيام بمصالحهم (وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ) وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّه إذا كان ناصحًا لسيِّده في خدمته مؤدِّيًا له الأمانة ناسب أن يعينه، ولا يتطاول عليه (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

وهذا الحديث سبق في «الجمعة» [خ¦٨٩٣] وفي «الاستقراض» [خ¦٢٤٠٩].

٢٥٥٥ - ٢٥٥٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) النَّهديُّ أبو غسَّان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ المدنيَّ المشهور (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا) أي: خمسين جلدةً، نصف جلد الحرَّة، سواءٌ كانت محصنةً أو غير محصنةٍ؛ لأنَّ الإحصان وصف كمالٍ، ولا يكون مع (١) النَّقص من الرِّقِّ، وكذا الصِّبا والجنون والمُبَعَّضَة كالأَمَة (ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا -فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ- بِيعُوهَا) أي: بعد جلدها، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فبيعوها» بفاءٍ في أوَّله (وَلَوْ بِضَفِيرٍ) بالضَّاد المعجمة، أي: حبلٍ مفتولٍ أو منسوجٍ من الشَّعر، ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الأَمَة إذا زنت لا يُكرَه التَّطاول عليها، بل تُجلَد، فإن عادت بِيعت، وكلُّ ذلك مباينٌ للتَّعاظم عليها.

وهذا الحديث سبق في «باب بيع العبد الزَّاني» من «كتاب البيوع» [خ¦٢١٥٣].

(١٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَتَاه) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «إذا أتى» أي: الشَّخص (خَادِمُهُ) سواءٌ كان حرًّا أو عبدًا، ذكرًا أو (٢) أنثى (بِطَعَامِهِ) فليجلسه معه ليأكل.


(١) في (ص): «من».
(٢) في (د ١) و (ص): «أم».

<<  <  ج: ص:  >  >>