للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العَيْن المُهمَلة وسكون المُوَحَّدة، لقب عبد الله بن عثمان العَتَكيّ الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين (١)، زاد الأَصيليُّ وأبوي الوقت وذَرٍّ وابن عساكر: «ابن أميَّة» (عَنْ أَبِيهِ) عمرٍو المذكور ، وأسقط بعض الرُّواة عنه «جعفرًا» من الإسناد، قال أبو حاتمٍ الرَّازي: وهو خطأٌ (قَالَ) عمرو بن أميَّة: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ) بعد مسح النَّاصية أو بعضها كما في رواية مسلمٍ السَّابقة، أو على عمامته فقط مقتصرًا عليها (وَ) كذا رأيته يمسح على (خُفَّيْهِ) أي: في الوضوء، والاقتصار على (٢) المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد، لكن بشرط أن يعتمَّ بعد كمال الطَّهارة، ومشقَّةِ نزعها بأن تكون مُحنَّكةً كعمائم العرب لأنَّه عضوٌ يسقط فرضه في التَّيمُّم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ووافق الإمامَ أحمدَ على ذلك الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأبو ثورٍ وابن خزيمة، وقال ابن المنذر: إنَّه ثبت عن أبي بكرٍ وعمر ، وقد صحَّ أنَّه قال: «إن يطعِ النَّاسُ أبا بكرٍ وعمر يرشدوا» واحتجَّ المانعون بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنَّه لا يجوز مسح الوجه في التَّيمُّم على حائلٍ دونه، فكذلك الرَّأس، وقال الخطَّابيُّ: فرض الله مسح الرَّأس، والحديث في مسح العمامة محتملٌ للتَّأويل، فلا يُترَك المُتيقَّن للمحتمل، قال (٣): وقياسه على


(١) «بفتح العين»: سقط من (د).
(٢) في (م): «في».
(٣) «قال»: سقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>