للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا) محمَّد (عَنْ عَلِيٍّ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المُتْعَةِ) وهي النِّكاح المؤقَّت كأن ينكح إلى شهرٍ، أو إلى قدومِ زيدٍ، وسمِّي به لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وغيره (عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) ولأبي ذرٍّ: «وعن لحوم حمر الإنسيَّة» وقد أفادَ الحافظُ عبد العظيم المنذريُّ أنَّ لحوم الحمر الإنسيَّة (١) نسخ مرَّتين، ونكاحَ المتعة نسخ مرَّتين، ونسخت القبلة مرَّتين.

٥٥٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أبي جعفر الباقر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ) أكل (لُحُومِ الحُمُرِ) الأهليَّة، واختلف أصحابنا في علَّة تحريمها، فقيل: لاستخباث العربِ لها، وقيل: للنَّصِّ (وَرَخَّصَ فِي) أكل (لُحُومِ الخَيْلِ) واستدلَّ المانعون أيضًا بما روي عن عكرمة (٢) بن عمَّار، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي (٣) سلمة، عن جابرٍ قال: «نَهى رسولُ الله عن لحومِ الحمرِ والخيلِ والبغالِ». وتعقِّب بأنَّ أهل الحديثِ يضعِّفون عكرمة بن عمَّار لا سيَّما في يحيى بنِ أبي كثير، ولئن سلَّمنا صحَّة هذه الطَّريق فقد اختُلف على عكرمةَ فيها، فإنَّ الحديث عند أحمد والتِّرمذي من طريقهِ ليس فيه للخيلِ ذكرٌ، وعلى تقدير أن يكون الَّذي زادَه (٤) حفظه، فالرِّوايات المتنوِّعة عن جابر المفصِّلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكمِ أظهرُ اتِّصالًا، وأتقنُ رجالًا، وأكثرُ عددًا.


(١) قوله: «وقد أفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن لحوم الحمر الإنسية» ليس في (ص) و (م).
(٢) «بما روي عن»: ليست في (ص) و (ل) و (م).
(٣) «أبي»: زيادة من (ص) و (م).
(٤) في (م) و (د): «رواه».

<<  <  ج: ص:  >  >>