للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا (١)»: (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا (٢)»، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة: «فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي (٣) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: «(٤) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد: «أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٤٩] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٧٧]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير» (٥).

(٨) (بابُ) جواز (دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ) بالمُثلَّثة أي (٦): نقض (عَهْدًا).


(١) في (م): «قالوا، ولأبي ذرٍّ: فقالوا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) زيد في (د): «نقتلها، قال»، وفي (م): «نقتلها» وليسا في «صحيح مسلمٍ».
(٣) «أبي»: سقط من (م).
(٤) زيد في (ص): «نعم».
(٥) في (ص): «السِّيَر» وهو تحريفٌ.
(٦) «أي»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>