للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبا (١) حنيفة استعمله لفظًا ومعقولًا، لكنَّ الشافعيَّ يستعمل دلالته من غير تخصيصٍ، ويستعملها مالكٌ مخصَّصةً، وبيان ذلك: أنَّ أبا حنيفة جعل (٢) الثَّمرة للبائع في الحالين، وكأنَّه رأى أنَّ ذكر الإبار تنبيهٌ على ما قبل الإبار، وهذا المعنى يسمَّى في الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالكٌ والشافعيُّ على أنَّ المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق، وهذا يسمِّيه أهل الأصول دليل الخطاب، قاله صاحب «عمدة القاري»، ودلالة الحديث على القبض المذكور في التَّرجمة عن أبي ذرٍّ من حيث إنَّ قبض المشتري للنَّخل (٣) صحيحٌ وإن كان ثمر البائع عليه، ومعناه: أنَّ للبائع أن يقبض ثمر النَّخل إذا كان مؤبَّرًا.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الشُّروط» [خ¦٢٧١٦]، وكذا مسلمٌ وأبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الشُّروط»، وابن ماجه في «التِّجارات».

(٩١) (بابُ) حكم (بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا) بالنَّصب (٤) على التَّمييز، أي: من حيث الكيل.

٢٢٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ (٥) عَنِ المُزَابَنَةِ) والمزابنة (٦) (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ) بالمثلَّثة وفتح الميم: رُطَبَ بستانه (إِنْ كَانَ) الحائط (نَخْلًا بِتَمْرٍ) بالمثنَّاة: يابسٍ (كَيْلًا) وقوله: «أن يبيع» (٧) بدلٌ من «المزابنة»، والشُّروط تفصيلٌ له (وَإِنْ كَانَ) البستان (كَرْمًا) أي:


(١) في (ب) و (ص): «وأبو».
(٢) «جعل»: سقط من (ص).
(٣) في (ص): «النَّخل».
(٤) في (ب) و (س): «نُصِبَ».
(٥) في (د): «النَّبيُّ».
(٦) «والمزابنة»: مثبتٌ من (د).
(٧) في (ج): «وأن يبيع».

<<  <  ج: ص:  >  >>