للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي مليكة زهيرٍ، وعلى الثَّاني يعود إلى عبد الله بن زهيرٍ، وقد أخرج الحديثَ الحاكمُ أبو أحمد في «الكنى» عن أبي عاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ) بكسر الصَّاد المهملة وتخفيف الفاء، وللأربعة: «القِصَّة» بالقاف المكسورة وتشديد الصَّاد المهملة: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ) أي: أسقطها (فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق () وفي هذا دليلٌ للشَّافعيَّة والحنفيَّة حيث قالوا: إذا عضَّ رجلٌ يد غيره فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاضِّ أو فكَّ لحييه؛ لا ضمان عليه، وقال المالكيَّة: يضمن ديتها.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجهاد» [خ¦٢٩٧٣] و «المغازي» [خ¦٤٤١٧] و «الدِّيات» [خ¦٦٨٩٣]، ومسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «القصاص».

(٦) (بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» -بالتَّنوين- «إذا استأجر» (أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي: المدَّة (وَلَمْ يُبَيِّنِ) له (العَمَلَ) الذي يعمله له، هل يصحُّ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصنِّف: الجواز (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ﴾) أزوِّجك (﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ … ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَلَى﴾) ولأبي ذرٍّ: «﴿وَاللهُ عَلَى﴾» (﴿مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٧ - ٢٨]): شاهدٌ على ما عقدنا، واعترضه المُهلَّب بأنَّه ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم، وإنَّما حُذف ذكره للعلم به، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ البخاريَّ لم يقصد جواز أن يكون العمل مجهولًا، وإنَّما أراد أنَّ التَّنصيص على العمل باللَّفظ ليس مشروطًا، وأنَّ المُتَّبَع المقاصد لا الألفاظ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في (١) النِّكاح على هذا الصَّداق خصوصيَّةٌ لموسى لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة، ولأنَّه قال: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ ولم يعيِّنها، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين، وأجاب في «الكشَّاف»: بأنَّ ذلك لم يكن عقدًا للنِّكاح (٢) ولكن مواعدة،


(١) في (ب) و (س): «من».
(٢) في (د ١) و (ص) و (م): «لنكاحٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>